السيد محمد سعيد الحكيم

79

المحكم في أصول الفقه

الاستصحاب فعليا ، وإن لم يكن هناك ثبوت واقعي أو إحراز له ، لعدم توقف الملازمة على وجود طرفيها . قال : " هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته في ما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا . . . فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه الأثر فعلا في ما كان هناك أثر . . . فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا . . . " . ومن ثم أورد عليه بعض الأعاظم قدس سره بأنه لا معنى للتعبد بالبقاء على تقدير الحدوث ، فإن الملازمة كالسببية لا تنالها يد الجعل ، بل ما يقبل الجعل هو التعبد بوجود شئ على تقدير آخر ، فتنتزع منه السببية والملازمة . لكن من البعيد جدا إرادة المحقق الخراساني قدس سره لذلك ، لما هو المعلوم من مذهبه في مثل السببية والملازمة من كونها منتزعة لا مجعولة . بل من القريب جدا إرادته ما ذكرنا من أن مفاد الاستصحاب نفس التعبد بالبقاء في فرض الثبوت الواقعي ، الذي هو منشأ انتزاع الملازمة المذكورة ، فلا يكون فعليا إلا مع فعلية الثبوت ، وإن لم يمكن العمل عليه إلا بعد إحراز الثبوت ، لتوقف العمل بالحكم وتنجزه على إحراز موضوعه ، وعمدة ما يريد التنبيه عليه أن اليقين ليس دخيلا في الموضوع ، بل طريقا له . وكيف كان ، فالظاهر أن الوجه المذكور ممكن في نفسه ، وكان المناسب لبعض الأعاظم قدس سره التنبيه له وعدم الاقتصار على منع جعل الملازمة . نعم ، الوجه المذكور مخالف لظاهر الأدلة ، لظهورها في موضوعية نفس اليقين للاستصحاب ، وحملها على كون ذكره لمحض الطريقية وأن الموضوع نفس الثبوت مخالف لظاهرها . وثبوت ذلك في أدلة الأحكام الواقعية التي تقتضي المناسبات الارتكازية